dry

Can You Put a Turban on the Deceased?


Hanafi Fiqh

Answered by Shaykh Umer Mian

Question: Assalam aleykum,

Can you put a turban on the deceased and bury him with it?

Answer: Wa alaikum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuhu

The most correct opinion in the Hanafi madhab (al-qawl al-asahh) is that it is makruh (disliked) to place an ‘imamah (turban) on the deceased. This is reported in the following relied-upon texts of the madhab: Maraqi al-Falah, al-Durr al-Mukhtar, Radd al-Muhtar (known in the subcontinent as al-Fatawa al-Shamiyyah), and Majma’ al-Anhur. The reason it has been deemed disliked is because it is contrary to the sunnah, which is as follows:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ (متفق عليه)

Sayyida A’isha (Allah be pleased with her) reports that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) was shrouded in three Yemenite white Suhuliya (pieces of cloth) of cotton, and in them there was neither a shirt nor a turban [Bukhari and Muslim].

Wassalam,

Umer

مراقي الفلاح

( وتكره العمامة في الأصح ) لأنها لم تكن في كفن النبي صلى الله عليه وسلم واستحسنها بعضهم لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعممه ويجعل العذبة على وجهه

حاشية الطحطاوي

قوله ( وتكره العمامة في الأصح ) كذا في المجتبى لأنها لم تكن في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعللها في البدائع لأنها لو فعلت لصار الكفن شفعا والسنة أن يكون وترا

قوله ( واستحسنها بعضهم ) وهم المتأخرون وخصه في الظهيرية بالعلماء والإشراف دون الأوساط كما في النهر وغيره

مجمع الأنهر

( واستحسن بعض المتأخرين العمامة ) بالكسر لحديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه كان يعمم الميت ويجعل ذنب العمامة على وجهه هذا إذا كان عالما معروفا أو من الأشراف وأما من الأوساط فلا يعمم كما في المعراج وقيل : إذا لم يكن في الورثة صغار والأصح أنها تكره كما في المجتبى

الدر المختار

( وَيُسَنُّ فِي الْكَفَنِ لَهُ إزَارٌ وَقَمِيصٌ وَلِفَافَةٌ وَتُكْرَهُ الْعِمَامَةُ ) لِلْمَيِّتِ ( فِي الْأَصَحِّ ) مُجْتَبَى وَاسْتَحْسَنَهَا الْمُتَأَخِّرُونَ لِلْعُلَمَاءِ وَالْأَشْرَافِ وَلَا بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَيُحَسَّنُ الْكَفَنُ لِحَدِيثِ ” { حَسِّنُوا أَكْفَانَ الْمَوْتَى فَإِنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَيَتَفَاخَرُونَ بِحُسْنِ أَكْفَانِهِمْ } ” ظَهِيرِيَّةٌ

رد المحتار

( قَوْلُهُ وَتُكْرَهُ الْعِمَامَةُ إلَخْ ) هِيَ بِالْكَسْرِ مَا يُلَفُّ عَلَى الرَّأْسِ قَامُوسٌ قَالَ ط : وَهِيَ مَحَلُّ الْخِلَافِ ، وَأَمَّا مَا يُفْعَلُ عَلَى الْخَشَبَةِ مِنْ الْعِمَامَةِ وَالزِّينَةِ بِبَعْضِ حُلِيٍّ فَهُوَ مِنْ الْمَكْرُوهِ بِلَا خِلَافٍ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُكْرَهُ فِيهِ كُلُّ مَا كَانَ لِلزِّينَةِ . ا هـ .

( قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ ) هُوَ أَحَدُ تَصْحِيحَيْنِ قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ : وَاسْتَحْسَنَ عَلَى الصَّحِيحِ الْعِمَامَةَ يُعَمَّمُ يَمِينًا وَيُذَنَّبُ وَيُلَفُّ ذَنَبُهُ عَلَى كُورَةٍ مِنْ قِبَلِ يَمِينِهِ ، وَقِيلَ يُذَنَّبُ عَلَى وَجْهِهِ كَمَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ وَقِيلَ هَذَا إذَا كَانَ مِنْ الْأَشْرَافِ ، وَقِيلَ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْوَرَثَةِ صِغَارٌ ، وَقِيلَ لَا يُعَمَّمُ بِكُلِّ حَالٍ كَمَا فِي الْمُحِيطِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ تُكْرَهُ الْعِمَامَةُ بِكُلِّ حَالٍ كَمَا فِي الزَّاهِدِيِّ . ا هـ .

( قَوْلُهُ : وَلَا بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثَةِ ) كَذَا فِي النَّهْرِ عَنْ غَايَةِ الْبَيَانِ ، وَنَقْلُهُ قَبْلَهُ عَنْ الْمُجْتَبَى الْكَرَاهَةُ لَكِنْ قَالَ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ الذَّخِيرَةِ مَعْزِيًّا إلَى عِصَامٍ : أَنَّهُ إلَى خَمْسَةٍ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ وَلَا بَأْسَ بِهِ . ا هـ .

ثُمَّ قَالَ : وَوُجِّهَ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ وَاقِدًا فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصٍ وَعِمَامَةٍ وَثَلَاثِ لَفَائِفَ وَأَدَارَ الْعِمَامَةَ إلَى تَحْتِ حَنَكِهِ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ (1). ا هـ .

قَالَ فِي الْبَحْرِ بَعْدَ نَقْلِ الْكَرَاهَةِ عَنْ الْمُجْتَبَى وَاسْتَثْنَى فِي رَوْضَةِ الزَّنْدَوَسْتِيِّ مَا إذَا وَصَّى بِأَنْ يُكَفَّنَ فِي أَرْبَعَةٍ أَوْ خَمْسَةٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبَيْنِ فَإِنَّهُ يُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةٍ ، وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ كُفِّنَ كَفَنًا وَسَطًا ا هـ .

قُلْت : الظَّاهِرُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ مُنْقَطِعٌ ؛ إذْ لَوْ كُرِهَ لَمْ تُنَفَّذْ وَصِيَّتُهُ كَمَا لَمْ تُنَفَّذْ بِالْأَقَلِّ تَأَمَّلْ

(1) التعليق من نسخة رد المحتار لدار الثقافة والتراث بتحقيق د. حسام الدين فرفور 227/5: